الميرزا جواد التبريزي

106

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

إلى جدّه أو الطائف لضرورة كنسيان جواز سفره أو نقوده أو غير ذلك ورجع إلى مكة في نفس اليوم فهل يجب عليه شيء ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع إلّا محرماً فلو خرج بدون إحرام عصى إذا لم يكن معذوراً وإن كان قد أحرم لعمرة التمتع في شهر ذي القعدة وكان رجوعه إلى مكة بعد خروجه منها في شهر ذي الحجة بلا إحرام دخل بإحرام جديد ، واللَّه العالم . س : من كانت وظيفته عمرة التمتع لو دخل ( مكة ) من غير إحرام عمداً حتى ضاق وقت الإتيان بالعمرة ، فما هو تكليفه ؟ باسمه تعالى : : إذا كان واجباً عليه يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم ثم يمشي إلى ناحية الميقات الذي ترك الإحرام منه ويحرم هناك ويدخل مكة بهذا الإحرام ويأتي بأعمال العمرة ثم يحرم من مكة بحج التمتع والأحوط إعادة ذلك الحج ، واللَّه العالم . س : وفي فرض السؤال السابق ما هو حكمه إذا كان معذوراً ؟ باسمه تعالى : : يعمل كما ذكرنا في السؤال الأول ولا يحتاج إلى إعادة الحج ، واللَّه العالم . كيفية الإحرام س : من اغتسل للإحرام وغطى رأسه جاهلًا قبل عقد الإحرام هل يبطل غسله بدون وضوء ؟ باسمه تعالى : : لا يبطل غسله ، واللَّه العالم . س : هل يجوز الإحرام للحائض والنفساء في مسجد الشجرة حال الحركة الدورية أو يختص الجواز بحالة الاجتياز والدخول من باب والخروج من آخر ؟ باسمه تعالى : : يختص بحالة الاجتياز ، واللَّه العالم .